أوصى بذلك كان في رأس ماله"، ورواية أحمد بن أبي سليمان: كان ذلك في ثلث ماله مبدأ على ما سواه من الوصايا بالعتق وغيره (١)، وروايته هذه مطابقة لقوله أولاً: وقد فرط، والأخرى مطابقة لقوله: ولم يفرط.
حديثا (٢) النبي ﵇ أحدهما: "إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك" (٣)، والآخر: "أما والله لولا أن الله" (٤)، سقطا عند يحيى وأحمد بن داود.
وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المُراح والمبيت فقال: "إذا كان الدلو واحداً والمراح والراعي واحداً (٥)، فإن تفرقوا في المبيت" (٦)، وذكر
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 413 (SanadKitab #14253, hlm. urut 669)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.