Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب الأيمان والنذور

المسجد" ليس على تضعيفه وكراهيته لكن لترتيب فضل أعمال البر بعضها على بعض في الأجر.

وكل اسم في هذه الكتب سلاَّم (١) أو ابن سلاَّم مشدد اللام إلا عبد الله بن سلاَم الحَبر (٢) فهو بتخفيف اللام.

ومِسعر بن كِدام (٣)، بكسر الميم والكاف وتخفيف الدال المهملة.

وانظر في الكتاب جواز إخراج القيمة عن العروض إذا جعلها هدياً كان في يمين أو غيره، وهو قوله كله عند مالك سواء حلف أم لا؛ قال (٤): "هو سواء، إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى به هدياً" وكذلك قال في كتاب الحج (٥). فقوله: أخرج، ظاهره أنه من عنده، وقد قال في موضع آخر (٦): "يبيعه ويبعث ثمنه" ولم يفرق ما كان (٧) بيمين أو غيره.

وكل هذا يخالف ما ذكره بعض الشيوخ (٨) من الفرق بين ما كان بيمين أو غير ذلك، وإنما استويا هنا وفارقَا ما أخرج صدقة لأنه معلوم أنه هنا لم يقصد هدي الشيء بعينه؛ إذ ليس مما يهدى، وانما أراد عوضه، فسواء باعه أو أخرج من عنده. وقد ذكر ابن المواز في الذي يخرج ثوبه هدياً ثم يريد إمساكه وإخراج قيمته قولين عن مالك.

والعَوَّام بن حَوْشَب (٩)، بفتح الحاء والشين المعجمة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 445 (SanadKitab #14253, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.