Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب الأيمان والنذور

ابن مهدي (١) عن عبد الواحد بن زياد (٢) عن عُبَيد المُكْتِب (٣): سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال: الحلال علي حرام، كذا عند ابن عتاب وأكثر النسخ. وعند ابن عيسى: ابن مهدي عن عبد الرحمن بن زياد. قال البخاري: عبد الواحد بن زياد العبدي، سمع منه عبد الرحمن بن مهدي (٤). وكذا جاء بعد هذا في باب الرجل يحلف على الشيء الواحد (٥): ابن مهدي عن عبد الواحد بن زياد، وهو الصواب.

وعُبيد، بضم العين. والمُكْتِب، بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء. وقد قيل بفتح الكاف، وهو الذي يعلم الصبيان الكتابة.

وقوله (٦): "رغم أنفي لله"، رويناه بسكون الغين وضم الميم على الإسم، وبضم الغين وفتحها على الفعل (٧). قال عبد الملك (٨): إنما كرهه مالك أن يجريه الرجل على لسانه ويستعمله في كلامه، كما كره أن يقول (٩): لا والذي خاتمه على فمي، ولست أرى ذلك ولا أكرهه تأسياً

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 454 (SanadKitab #14253, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.