Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الأيمان والنذور

وعطاء بن يسار (١) بفتح الياء، تقدم (٢). عن معاوية بن الحَكَم (٣) أنه أتى النبي ﷺ كذا لابن/ [خ ١٣٠] وضاح. وفي الأصل (٤): عمر بن الحكم. ولا أعرف عمر بن الحكم في الصحابة، وأما معاوية بن الحكم ففيهم (٥).

وقوله: "إذا أعتق رقبة ولم ينو بها عن أيمانه كلها" (٦)، إلى آخر المسألة، قال: يجزئه، كذا عند القاضي أبي عبد الله. وعند الفقيه أبي محمد: ولم ينو عن أي أيمانه يعتقها، وقال: كذا لابن وضاح، والأول لابن باز.

والوجهان صحيحان؛ متى لم يشرك فيها جميع الأيمان كان لم يعين لها يمينا أجزت، وإنما لا تجزئ إذا شرك (٧) فيها. وكذا نص الكتاب هنا. وفي الظهار: إذا لم يعين في العتق والإطعام والكسوة، ولو شرك في الإطعام والكسوة في كل مسكين لم يُجزه شيء منها، ولا يبني (٨) على شيء إلا أن يطعم الثلاثين مسكيناً ثلثي (٩) مد كل واحد منهم، فيَتم له به وبما أخذ قبلُ مدا (١٠) لكل مسكين فيجزيه عن ثلاثة أيمانه. وأما لو شرك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 464 (SanadKitab #14253, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.