يصيده الحلال في الحل. فيه دليل أن حرمته إنما هي بالحرم، وكذلك قالوا تخصيصه (١) بالشاة وأنه في غير الحرم كسائر الحمام كما قال هنا. قال شيوخنا: فيجب على هذا إذا قتله محرم في غير الحرم أن فيه حكومة كسائر الحمام.
وقوله (٢): "تنهشه الكلاب"، بالشين المعجمة. يقال: نهشت اللحم ونهسته بالمعجمة والمهملة، إذا أخذته بأسنانك عن العظم، وهذا منه. لكن استعماله هنا في الكلام (٣) بالشين أوجه. وقال بعضهم (٤): بالسين بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بجميع الفم (٥).
وقوله (٦): "فخزق"، بالزاي، بمعنى قطع.
وقوله: "إذا أخذت (٧) الكلاب ولم تدمه ولم تنيبه" (٨)، ظاهر الكتاب
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 486 (SanadKitab #14253, hlm. urut 742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.