Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب الجهاد

الاسفنارية (١).

وابن مُخَيمِرة (٢)، بضم الميم الأولى وكسر الثانية وبالخاء المعجمة.

وفي آخر الباب (٣) في مسألة ما صنع من المشاجب وشبهها في أرض العدو قال سحنون: "معناه إذا كان يسيراً، وقد قيل (٤): إنه يأخذ إجارة ما عمل فيه، والباقي يصير فيئاً". ثبت في كتابي هذا كله عن شيوخي. وسقط لغيرهم.

والمَشاجب عيدان تعلق عليها الثياب وزِقاق الماء (٥).

وقول سحنون هذا خلاف لما في كتاب ابن حبيب أن له إخراج ذلك كله ولا شيء عليه في منفعته وإن كثر، وهو للقاسم وسالم في "المدونة" (٦). وقول عيسى عن ابن القاسم (٧): إذا باعه جعل ثمنه في المغانم مثل القول الآخر الذي في بعض روايات "المدونة" الذي ذكرناه.

وفي باب الاستعانة بالمشركين: ابن وهب عن مالك عن الفضيل (٨) بن أبي عبد الله. كذا عندي لهما. وفي كتاب ابن سهل: في بعض الروايات:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 507 (SanadKitab #14253, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.