Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب النكاح الأول

كثير من النسخ: "إني أرى لك (١) "، وعليه اختصر بعض المختصرين، وهو يرفع الإشكال.

واختلف المشايخ في مدني قول ابن القاسم (٢): "أراه جائزاً إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع"، هل هو خلاف لمالك أم لا؟ فمنهم من حمله على الخلاف - وهو مذهب سحنون (٣) - وقال: وبقول (٤) ابن القاسم أقول. قال: ويعني بالضرر ضرر البدن، وأما الفقر فلا، وقال مثله ابن حبيب (٥). ومنهم (٦) من قال: هو وفاق.

ولعل ابن القاسم لم يتكلم/ [ز ٨١] على الفقر الفادح المضر بها، وإنما تكلم على أن ابن الأخ بالإضافة إلى مالِها فقير لسعة حالها هي وكثرة يسرها (٧). وقال أبو حفص العطار (٨): الفقر ضرر بين. واحتج بعضهم لذلك

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 545 (SanadKitab #14253, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.