Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 564

  1. كتاب النكاح الأول

الأحساب تزويجهن إلا من الأكفاء"، وحديث النبي/ [خ ١٦٠] ﵇ بعد: "إذا جاء أحدكم (١) من ترضون دينه (٢) فأنكحوه" (٣)، وحديث ابنته (٤) البكر (٥)، لم يكن منها شيء في كتاب ابن عتاب ولا ابن عيسى (٦).

وقول غير ابن القاسم - وهو المغيرة المخزومي (٧) - "ليس العبد ومثله إذا دعت إليه ذات المنصب مما يكون الولي بمخالفتها عاضلاً" (٨)، وجواب ابن القاسم فيها محتمل. وظاهره الجواز لأنه قال (٩): إنه لم يسمع فيه من مالك إلا إجازته إنكاح الموالي في العرب وإنكارَه على من فرق بينهم واحتجاجه بالآية: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١٠)، وأطلق القاضي أبو محمد (١١) عن ابن القاسم إجازة ذلك. وذهب بعض الشيوخ إلى أن ابن القاسم لا يخالف غيره، واستدل بالمسألة بعد في الولي (١٢) إذا رضي بزوج

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 564 (SanadKitab #14253, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.