Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب النكاح الأول

قال القاضي: كلاهما يقال، وقد ذكر البخاري الاختلاف في ذلك في (١) تاريخه (٢).

وقوله (٣) في العبد يتزوج ابنة مولاه برضاه ورضاها: كان مالك يستثقله، وأجازه ابن القاسم. قال مالك في غير الكتاب: ليس من مكارم الأخلاق. وهذا الصحيح في تعليلها وإن كان غير واحد (٤) عللها بأنها قد تملكه فينفسخ النكاح. واعترض على هذا.

وما فسره به مالك أولى. وقد احتج بعضهم له (٥) بأنه ليس للولي أن يزوج وليته العبدَ إلا أن ترضاه وأنه (٦) ليس بكفؤ، وليس لها هي أيضاً أن ترضى بالعبد دون رضاه من هذه المسألة وقولِه فيها: برضاها ورضاه. وحملها بعضهم على أنه ليس له أن يجبر البكر على هذا؛ قال: ولذلك اشترط الرضى فيها. وظاهره أنه في غير البكر، والله أعلم.

وقوله (٧): والحرة ليست تحته بطول تمنعه (٨) نكاح الأمة، أصل الطول الفضل والغنى، قال الله تعالى: ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ (٩). وكون الحرة تحته مغنية له عن نكاح الأمة إذ كان في وطئها ما يكف شهوته ويمنع عنته (١٠)، فلا حاجة به إلى نكاح أمة ولا ضرورة إلى ذلك،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 585 (SanadKitab #14253, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.