Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 615

  1. النكاح الثاني

الأندلس، وبه أفتى أبو القاسم بن عتاب (١) وقاله شيخانا (٢) هشام بن أحمد الفقيه (٣) والقاضي محمد بن حمدين (٤) وغيرهم. وهو الذي يوجبه النظر. ولم ير ذلك يجوز في إسقاط النفقة أبو المطرف الشعبي (٥) وقال: يلزم على هذا فيما طلب من مالها أن يسوغ له إذا ساعدته وخشيت فراقه إن لم تفعل (٦).

قال القاضي ﵀: وهذا لا يلزم، والفرق بينهما أنها تقول في الوجه الأول: أنا إن فارقني رجعت آكل مالي وأسكن داري/ [ز ١٠٢] ولا أتزوج سواه، فسكوني (٧) الآن داري وأكلي مالي مع زوج (٨) أرغب فيه

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 615 (SanadKitab #14253, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.