Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 622

  1. النكاح الثاني

قول سحنون (١). وقول ابن شهاب (٢): "إنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها"، موافق لقول مالك في كتاب الرهون. ويكون قوله: "إلا أن يحتاج إليه ساداتها"، يعني بعد قبضها له والدخول بها كما قال سحنون، فلهم انتزاعه إذا صح قبضها له واستباحتها به.

وفي آخر باب التفويض (٣): يونس عن ابن شهاب أنه قال: "إذا دخل ولم يفرض لها"، المسألة بكمالها. ثم قال: يونس عن ربيعة أنه قال (٤): "إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة". كذا روايتنا عن شيوخنا. وفي كتاب ابن سهل: (كذا) (٥) لابن باز. وعند ابن وضاح: يونس عن ربيعة، فيهما معا (٦).

مسألة اختلاف الزوجين (٧) في قبض المؤجل وأن القول قول المرأة إن كان حان (٨) الأجل قبل الدخول، يقتضي أن لها قبضه قبل الدخول ومنع نفسها حتى تقبضه كالنقد. وهو نص لمالك عند محمد (٩). وفي "المنتخب" خلافه. وكذلك ذكر فضل (١٠) عن يحيى بن يحيى، وأن المؤجل كسائر ديونها تتبعه به إذا أعسر.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 622 (SanadKitab #14253, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.