ابن حبيب (١) في جميع وجوه التحكيم أنه كالتفويض، وأن الزوج إن فرض صداق المثل قبل الدخول لزم النكاح عند ابن القاسم (٢) وابن عبد الحكم (٣) وأصبغ (٤). وحكي عن عبد الملك (٥) مثله، إلا إذا كان الحكم للمرأة فإنه لا يلزمها الرضى بصداق المثل. ولابن القاسم (٦) وأشهب (٧) نحوه أيضاً. ولعبد الملك في كتاب محمد (٨): يفسخ في هذا الوجه من تحكيم المرأة وحده.
قال بعض شيوخنا (٩): ولا خلاف إذا كان الزوج هو المحكم (مع القول بجوازه أنه كالتفويض. واختلف على مذهب الكتاب إن كان المحكم) (١٠) الزوجة أو الولي أو الأجنبي، أو شرك أحد مع أحدهما في التحكيم:
فذهب القابسي (١١) أن الحكم هنا [على] (١٢) عكس حكم التفويض، والمحكم هنا كالزوج في التفويض، فإن فرض صداق المثل لزمهما، وإن
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 625 (SanadKitab #14253, hlm. urut 881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.