Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 630

  1. النكاح الثاني

مسألة (١) نكاح المريض إذا دخل، قال: "صداقها في/ [خ ١٨٢] ثلثه". كذا قال هنا، زاد في كتاب الأيمان بالطلاق (٢): فإن كان ما سمى لها أكثر من صداق مثلها لها صداق مثلها. فتأوله أبو عمران (٣) على أن لها الأقل. وفي بعض روايات "المدونة" (٤) هناك قال سحنون (٥): هذا غلط من قول ابن القاسم! لها صداق مثلها ولا يعجبني. وقد روى علي بن زياد (٦) عن مالك: لها الصداق الذي سمى، ولا يلتفت إلى صداق مثلها (٧). وروى أشهب (٨) عن مالك مثله. كذا هنا، الكلام كله ثابت عند إبراهيم بن محمد، وقرأه أحمد بن خالد، ونقل أبو عمران معناه (٩) زيادة: "وقاله ابن القاسم في النكاح الثاني" (١٠).

فظاهر قول سحنون عن ابن القاسم (١١) أولاً في رواية ابن باز مراعاة المثل مطلقاً، فكأنه فسد من أجل الغرر في صداقه.

وظاهر قوله عنه في زيادة أبي عمران أنه جعل ما له في النكاح الثاني خلاف ما في كتاب الأيمان. ولهذا قال أبو عمران: وإنما تعلق، يعني

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 630 (SanadKitab #14253, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.