وقوله (١) بتصويب نظر (ولاة) (٢) المياه في مثل هذا، ولم يطعن عليه في حكمه في ذلك إلا من حيث أخطأ نظرهم في أمور الغيب والمفقودين، وهو مما نصوا على أنه مما يختص به القضاة دون غيرهم.
وقول (٣) ربيعة في المجنون: "إذا أعفاها من نفسه". قال أبو عمران: هو خلاف لما في الكتاب (٤)، وهو قول أشهب وابن وهب (٥).
ومسألة المتداعيين في العنة وقوله (٦): "وقال ناس: تجعل في قبلها الصفرة" إلى آخر المسألة، ذكر ابن حبيب هذه الحكاية (٧) بطولها واختلاف المفتين فيها - ابنِ أبي عمران الطلحي (٨) وابن أبي سبرة (٩) وابن أبي ذئب (١٠)
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 648 (SanadKitab #14253, hlm. urut 904)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.