Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 655

  1. النكاح الثالث

زنى بأم امرأته (١). فحمل الشيوخ قوله [هنا] (٢) على أنه لا يقضى عليه بالفراق، كما نص في كتاب محمد (٣)، وأنه على التنزه والكراهية خلاف ظاهر كتاب ابن حبيب (٤) أنه كان يرى ذلك يحرم، وأنه رجع عما في "الموطأ" (٥) من تحليل ذلك - وأن الحرام لا يحرم الحلال - إلى (٦) تحريم ذلك، وثبت عليه إلى أن مات (٧). وقد نقل عنه بعض شيوخنا (٨) القضاء عليه بذلك وحمل المسألة على ثلاثة أقوال. والذي له في كتاب الاستبراء مثل ما في "الموطأ". وقيل: ما هنا على الاستحباب، وما في الاستبراء على أنه لا يجب/ [ز ١١٤].

وقوله (٩): "إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها"، يريد وما كان في معناه من الالتذاذ. وقد بينه قبل (١٠): إذ (١١) نظر إليها تلذذاً (١٢)، أو إلى شعرها، أو قبل أو باشر لم يصلح له نكاح ابنتها. وإن كان ابن شعبان وابن القصار ذكرا عن المذهب في الحرمة بالنظر للأم للتلذذ قولين. وقال ابن وهب عن مالك في النظر: أحب إلي ألا يتزوجها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 655 (SanadKitab #14253, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.