Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 657

  1. النكاح الثالث

وقوله (١) في باب الجمع بين النساء: عن عبد الله بن رَزِين عن علي بن أبي طالب (٢). كذا وقع في "المدونة" تقديمُ (٣) الراء وفتحها وآخره نون. وأنكره ابن وضاح وقال: إنما هو ابن زُرَيْر (٤) تقديم الزاي وضمها وآخره راء، قال: وهو رجل من مصر غافقي (٥). وبالوجهين رويناه (٦) عن أبي محمد ابن عتاب. والصحيح ما قاله ابن وضاح وهو الذي قيده الدارقطني (٧) وغيره من الحفاظ المتقنين (٨).

والإحصان (٩) معناه الامتناع، ومنه الحصن للامتناع فيه. والإحصان في كتاب الله ولغة العرب واقع على معان كلها راجع إلى الامتناع؛ فيقع على العقد لأن به يتوصل إلى الوطء. وعلى الوطء لأن به يمتنع من الفاحشة. ومنه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾ (١٠) هذا في المتزوجات، وكذلك قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١١). ويقع على الإسلام لمنعه من الفواحش، ومنه قوله تعالى (١٢): ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١٣) أي الحرائر،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 657 (SanadKitab #14253, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.