Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 672

  1. النكاح الثالث

والعلجة (١) لم يصدقا".

قال القاضي: هذا في السباء بيَّن، وأما ما باعه أهل الحرب أو من اشتراهم من بلد العدو فبخلاف (٢)، فسوى بينه وبين السباء في ظاهر الكتاب. ووقع في كتاب ابن حبيب (٣): إذا قالا ذلك - ولم يعلم إلا بقولهما، أو قاله بائعهما - فلا ينبغي لمالكهما في الوجهين أن يمسهما (٤)، ولا يفرق بينهما؛ قال: لأنه بيع وليس بسبي، والبيع لا يقطع النكاح. ونحوه لسحنون. ووقع في "المدونة": "إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم ذلك ببينة". ونحوه في كتاب ابن حبيب، بإثبات "أو" (٥). وعليها اختصرها أبو محمد (٦) وغيره (٧). وجاء في كتاب محمد: وعلم ذلك ببينة، بغير ألف (٨). فهذا لا إشكال فيه إذا ثبت وعلم ببينة.

ووجه/ [خ ١٩٧] الشيوخ (٩) ما في الكتاب أنه من باب التبرؤ من عيب الزواج فلم يتهموا، لا (١٠) من باب الشهادة.

قال القاضي: ولقولهم عندي شرح نبسطه؛ وذلك أن العلجين صارا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 672 (SanadKitab #14253, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.