Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 689

  1. كتاب الرضاع

وقول ربيعة (١): "ورَبَّ (٢)، مِعَاه (٣) غير اللبن"، أي غذاه وأصلحه (٤)، وكل من قام على شيء وأصلحه فقد ربه، ومنه سمي الربانيون.

وقوله (٥): "كل ما (٦) أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم"، نبه بعضهم أنه يظهر منه أن مراده من حيث دخل من مدخل الطعام أو غيره، بدليل إدخاله في هذا الباب، ولم يدخله في باب رضاع الكبير.

وقوله (٧): "وتجعل لبن للفحل (٨) من يوم حملت؟ قال: نعم"، ثم/ [ز ١٢٤] سأله بعد ذلك: وقبل أن تحمل؟ قال: نعم، هو للفحل. وهذا هو المعروف من المذهب وغيره بغير خلاف، ويكون قوله (٩): "من يوم حملت"، أي من يوم ظهر بها اللبن؛ لأن أول ظهوره غالب (١٠) بالحمل وأنه لا ينظر (١١) به الوضع، لا أنه لا يعتبر إن درَّت قبل الحمل.

وقوله (١٢) في التي حملت من زوج آخر: "إن اللبن لهما إن كان لم ينقطع لبن الأول"، وكذلك لو وضعت؛ على ظاهر مذهبه في الكتاب ونصِّ ما له في كتاب محمد (١٣). وخلافُ هذا في "مختصر"

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 689 (SanadKitab #14253, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.