Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 723

  1. كتاب إرخاء الستور

لمضى (١) طلاقه"، كذا لابن عتاب. ولغيره: "ووليه أو سيده أو أبوه كاره" (٢). وهو أبين وأصح من الأولى (٣).

وقوله (٤): "وإنما ذلك (٥) ضيعة لليتيم (٦) ونظر له"، كذا عندهما بالضاد المعجمة. وفي طرة ابن عتاب وعند (٧) إبراهيم: "صَنْعة" بالصاد المهملة والنون. قال أحمد: هو أجود. وفي نسخ (٨): غبطة لليتيم. وهذا أبين معنى.

ومذهب ابن القاسم في الكتاب (٩) في تطليق السيد على عبده الصغير طلاق السنة عند (١٠) / [ز ١٣٤] غير واحد، وروايته (١١) عن مالك مثل مذهب ابن نافع أنه (١٢) "لا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع"، وأن رواية ابن نافع (١٣) بخلاف (١٤) ذلك إذ (١٥) لم يشترط الخلع. ويجوز إذا كان نظرا بغير خلع إذا حمل على ظاهره، وهو قول أكثرهم (١٦). وحمل بعضهم الكل على

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 723 (SanadKitab #14253, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.