Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 730

  1. كتاب إرخاء الستور

إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين (١).

وقوله (٢): "فتقاضيا على الخلع دون الحكمين"، أي اتفقا وقضيا به على أنفسهما.

وقول سحنون (٣): "فكيف يحل (٤) تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟ "، نص في أن حكم المسخوط (٥) لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد (٦) من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي (٧): لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي.

وقول مالك (٨): "وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما"، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي (٩) - في أحد قوليه - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم (١٠) على الزوجين.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 730 (SanadKitab #14253, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.