Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 734

  1. كتاب طلاق السنة

لاستقبال عدتهن وقبل (١) وطئهن. وبهذا فسره مالك في الكتاب. ونحوه (٢) ما في رواية ابن القاسم في "الموطأ".

وقُبُل الشيء بضم القاف والباء، أوله.

ومالك بن الحارث السَلِمي (٣)، بفتح السين وكسر اللام.

وقول ابن شهاب (٤): / [خ ٢١٧] "يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد"، بالسين المهملة، أي أصوب، من السداد؛ إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً فتعتد به، ولأنه إذا كان للأهلة أمن الغلط.

وقوله (٥): "يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة" لعلها في ذات القرء المعروف، وقد حملت المسألة [على] (٦) غير هذا، وهو أولى ووفاق منصوص مثله في كتاب محمد (٧) وفي "المدونة"، وعليه أدخل سحنون قول ابن شهاب.

وقوله (٨) في اليائسة: "فإن طلق قبل الأهلة أو بعدها/ [ز ١٣٧] اعتدت ثلاثة أشهر؛ ثلاثين يوماً لكل شهر"، كذا عند شيوخنا، وكذا جاء بعد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 734 (SanadKitab #14253, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.