Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 739

  1. كتاب طلاق السنة

توفي الحيضة"، بالواو والفاء أي فتزول عن حكم السنة وتعتد بها.

وبعده (١): ابن وهب عن ابن لهيعة، كذا لابن عيسى. ولابن عتاب (٢): أشهب عن ابن لهيعة.

وقوله (٣): "لا أرى الأربعة أيام (٤) والخمسة وما قرب طهراً، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام (٥) يسيرة؛ الخمسة ونحوها"، هذا يبين قول أبي محمد: وفي "المدونة" ما يدل على أن أقل أمد الحيض (٦) ثمانية، لأنه لم ير السبعة في كتاب الوضوء طهراً (٧). وقد قال هنا: الخمسة ونحوها وما قرب، ونص هناك على السبعة ولم يزد ولا قال: ونحوها. وقد زادت على الخمسة اثنين وقريباً (٨) من نصف العدد، فهو آخر ما قرب وأكثر من النحو، لأنها إن كانت ثمانية جاء النحو ثلاثة أيام أكثر من نصف خمسة، وليس يدخل في نحو الشيء زيادة نصفه، وغاية ما قال فيه بعض الشيوخ الثلث. وتأمل ما كتبنا في الظهار (٩) عليها من تأويل شيوخ بلدنا.

وقوله (١٠): "إن بنت سبعين سنة أو ثمانين سنة إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضاً" (١١)، ظاهره أحد القولين في كتاب محمد أنها تصلي وتصوم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 739 (SanadKitab #14253, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.