Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 236

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

باب الجنايات

تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق

أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق

أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق

أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه

وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ

وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ

أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا

وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ

ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ

وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 236 (SanadKitab #14262, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.