Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 240

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد

إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه

فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة

أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا

ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا

وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص

وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخٍ ميّتٍ به

ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ

وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء

ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع

وإن صال لا شيء بقتله

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 240 (SanadKitab #14262, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.