Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 258

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

باب المهر

صحّ النّكاح بلا ذكره

وأقلّه عشرة دراهم

فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت

وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف

وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها

والمتعة إن طلّقها قبل الوطء

وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ

وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف

وصحّ حطّها

والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء

ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا

وتجب العدّة فيها

وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 258 (SanadKitab #14262, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.