Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 260

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد

وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى

ويثبت النّسب والعدّة

ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً

فإن لم يوجد فمن الأجانب

وصحّ ضمان الوليّ المهر

وتطالب زوجها أو وليّها

ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها

وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل

والمتعة لو طلّقها قبل الوطء

ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل

وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته

ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 260 (SanadKitab #14262, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.