Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 262

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الرقيق

باب نكاح الرّقيق

لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد

فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها

وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه

وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف

لا طلّقها أو فارقها

والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا

ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها

ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر

وله إجبارهما على النّكاح

ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء

لا بقتل الحرّة نفسها قبله

والإذن في العزل لسيّد الأمة

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 262 (SanadKitab #14262, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.