Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 281

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تفويض الطلاق

في عكسه

وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا

ولو أمرها بالبائن أو الرّجعيّ فعكست وقع ما أمر به

أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل وإن كان لشيءٍ مضى طلقت

وأنت طالقٌ متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ

ولا يتقيّد بالمجلس ولا تطلق إلّا واحدةً

وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثّلاث ولا تجمع

ولو طلقت بعد زوجٍ آخر لا يقع

وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 281 (SanadKitab #14262, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.