Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 292

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين

ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ

والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ

ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا

وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ

ومن المبانة والأجنبيّة لا

ومدّة إيلاء الأمة شهران

وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها

وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 292 (SanadKitab #14262, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.