Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 295

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخلع

قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت

وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا

طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ

أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت

أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا

وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له

طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق

بخلاف البيع.

ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح

حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 295 (SanadKitab #14262, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.