Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 309

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ثبوت النسب

والموت لأقلّ منهما

والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا

والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة

والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت

وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة

فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه

ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق

وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ

وأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍ

فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 309 (SanadKitab #14262, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.