Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 341

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها

كـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًا

وإن نوى غيره صدّق فيما عليه

إن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنث

وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل

إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنث

قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة

عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا فإن ركب أراق دمًا

بخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروة

عبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق

وحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 341 (SanadKitab #14262, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.