Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 409

  1. كتاب البيوع

فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ

ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ

ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط

ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع

ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحال

وإن شرط تركها على النّخل فسد

ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ

كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره

وأجرة الكيل على البائع

وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 409 (SanadKitab #14262, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.