Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 412

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الشرط

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

وإن وطئها له أن يردّها

ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ

ولو فسخ لا

وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ

ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ

وأيّ أجاز أو نقض صحّ

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ

وإن كانا معًا فالفسخ

ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 412 (SanadKitab #14262, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.