Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 422

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع الفاسد

وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف

وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري

ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ

وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا

ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا

وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا

وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه

لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك

وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف

ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 422 (SanadKitab #14262, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.