Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 439

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

والأجل وأقلّه شهرٌ

وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود

ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء

وقبض رأس المال قبل الافتراق

فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ

ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ

فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 439 (SanadKitab #14262, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.