Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

مسائل المتفرّقات

صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور

والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير

ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان

وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن

ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده

ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه

ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه

ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 442 (SanadKitab #14262, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.