Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 449

  1. كتاب الكفالة

وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به

فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ

ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ

وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب

وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ

وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته

وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله

فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال

ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة

ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 449 (SanadKitab #14262, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.