Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 456

  1. كتاب الكفالة
  2. باب كفالة الرجلين والعبدين

باب كفالة الرجلين والعبدين

دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه

فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة

وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل

وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه

ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين

ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف

وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه

ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه

فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه

وإن أخذ الآخر لا

ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 456 (SanadKitab #14262, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.