Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 468

  1. كتاب القضاء
  2. باب التحكيم

أسلمت قبل موته فالقول لهم

وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه

وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل

ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍ

ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط

ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة

ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ

ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ

بخلاف الوكيل

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 468 (SanadKitab #14262, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.