Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 476

  1. كتاب الشهادة
  2. باب الاختلاف في الشهادة

باب الاختلاف في الشّهادة

الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا

ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت وبعكسه لا

ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى

فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل

وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف

ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر

وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض

ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض

ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا

فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى

ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 476 (SanadKitab #14262, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.