Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 480

  1. كتاب الشهادة
  2. باب الرجوع عن الشهادة

باب الرّجوع عن الشّهادة

لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض

فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض

وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا

فإن رجع أحدهما ضمن النّصف

والعبرة لمن بقي لا لمن رجع

فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن

وإن رجع آخر ضمنا النّصف

وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع

فإن رجعتا ضمنتا النّصف

وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن

فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 480 (SanadKitab #14262, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.