Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 492

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالخصومة والقبض

ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه

وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه

ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه

فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه

وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري

ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 492 (SanadKitab #14262, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.