Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 532

  1. كتاب الوديعة

وإن تعدّى فيها، ثمّ أزال التّعدّي زال الضّمان

بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده

وله أن يسافر بها عند عدم النّهي والخوف

ولو أودعا شيئًا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظّه حتى يحضر الآخر

وإن أودع رجلٌ عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كلٌّ نصفه

ولو دفع إلى الآخر ضمن

بخلاف ما لا يقسم

ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بدّ له منه أو حفظه في بيتٍ آخر من الدّار لم يضمن

وإن كان له منه بدٌّ أو حفظها في دارٍ أخرى ضمن

ومودع الغاصب ضامن

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 532 (SanadKitab #14262, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.