Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 556

  1. كتاب الإجارة
  2. باب فسخ الإجارة

باب فسخ الإجارة

وتفسخ بالعيب وخراب الدّار وانقطاع ماء الضّيعة والرّحى

وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه

وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصيّ والمتولّي في الوقف

وتفسخ بخيار الشّرط والرّؤية وبالعذر وهو عجز العاقد عن المضيّ في موجبه إلّا بتحمّل ضررٍ زائدٍ لم يستحقّ به

كمن استأجر رجلًا ليقلع ضرسه فسكن الوجع

أو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه

أو حانوتًا ليتّجر فأفلس

أو أجره ولزمه دينٌ بعيانٍ أو ببيانٍ أو بإقرارٍ ولا مال له سواه

أو استأجر دابّةً لسفرٍ فبدا له منه لا للمكاري

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 556 (SanadKitab #14262, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.