Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 592

  1. كتاب القسمة

ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ

ولا يشترك القسّام

ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة

ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك

ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما

ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه

ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم

وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه

وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم

وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط

ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 592 (SanadKitab #14262, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.