Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 631

  1. كتاب الرهن
  2. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن

وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير

ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه

وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ

وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ

وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ

ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ

وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين

وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين

فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 631 (SanadKitab #14262, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.