Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 639

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص فيما دون النفس

فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره

وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود

وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل

فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية

ويقتل الجميع بالفرد

والفرد بالجمع اكتفاءً

فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل

ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها

وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 639 (SanadKitab #14262, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.