Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 641

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص فيما دون النفس

فصلٌ في تعدد الجناية

ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا

إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ

وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية

ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا

فالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المال

وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 641 (SanadKitab #14262, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.