Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 657

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية المملوك والجناية عليه

باب جناية المملوك والجناية عليه

جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ

جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها

فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.

فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.

فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش

ولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك

عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية

وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 657 (SanadKitab #14262, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.